صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.
وكشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية".
وعلمت هسبريس أن الخدمة العسكرية ستستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية.
ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.
وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.
وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق