اجازات التميز المفتوحة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش الموسم الجامعي 2026/2027      أهم مباريات التوظيف بالمغرب تحت المجهر: من يجتاز مباشرة ومن يخضع للإنتقاء؟      الماسترات المفتوحة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش الموسم الجامعي 2026/2027      قريبا جديد مستجدات اجازة التميز والماستر والدكتوراه الموسم الجامعي 2026/2027      الفرق بين التوقيت العادي والتوقيت الميسر والتكوين المستمر في الجامعات المغربية (الدكتوراه-الماستر-الاجازة)

الحكومة تصادق رسميا على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة

صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.


وكشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية".
وعلمت هسبريس أن الخدمة العسكرية ستستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية.
ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.
وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.
وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قالب تدوينة تصميم بلوجرام © 2014