سنعمل على وضع ملخصات للاعداد التي بها مستجدات تخص القوانين على الشكال التالي:
_________________
عدد رقم 6745 بتاريخ 21 يناير 2019 وبخصوص فحواه شمل التعديل مدونة التجارة، ويهدف هذا القانون إلى ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم.
وقد نص القانون في المادة 27 بعد تعديلها على أنه“يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.
عدد رقم 6746 مكرر بتاريخ 24 يناير 2019 وبخصوص فحواه اصدار القانون المنظم للخدمة العسكرية...كل المعلومات التي تخص الخدمة العسكرية بشروطها والقوانين المؤطرة وكيفية الاحصاء تم جمعها في موقع خاص بالخدمة وهذا رابط الخدمة لمعرفة كل التفاصيل...
https://www.tajnid.ma
تحميل العدد 6746 مكرر
===========================================================
تحميل العدد 6754
عدد رقم 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019 وبخصوص فحواه تعديل شمل قانون الالتزامات والعقود وبالذات المادة 106 التي تخص مدة التقادم بالنسبة لدعاوي التعويض عن الاضرار الناجمة عن انفجار الالغام والتي اصبحت 15 سنة بعدما كانت فقط 5 سنوات.
ويأتي تمديد أجل تقادم دعاوى تعويض ضحايا انفجار الألغام في ظل تزايد عدد الضحايا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توجد ألغام تعود إلى حقبة الاستعمار، وأخرى زرعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يخلف انفجارها أضرارا وخيمة بالضحايا تصل إلى الموت أو عاهات مستديمة، أو تشوهات في أحسن الأحوال.
عدد رقم 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019 وبخصوص فحواه تعديل شمل قانون الالتزامات والعقود وبالذات المادة 106 التي تخص مدة التقادم بالنسبة لدعاوي التعويض عن الاضرار الناجمة عن انفجار الالغام والتي اصبحت 15 سنة بعدما كانت فقط 5 سنوات.
ويأتي تمديد أجل تقادم دعاوى تعويض ضحايا انفجار الألغام في ظل تزايد عدد الضحايا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توجد ألغام تعود إلى حقبة الاستعمار، وأخرى زرعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يخلف انفجارها أضرارا وخيمة بالضحايا تصل إلى الموت أو عاهات مستديمة، أو تشوهات في أحسن الأحوال.
===========================================================
مستجدات مجموعة القانون الجنائي
اخر مستجدات مجموعة القانون الجنائي هو قانون رقم 33.18 الذي يقضي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب، ويدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير والفصول التي شملها التعديل (352-353-1'359).
مستجدات المسطرة الجنائية
اخر مستجدات المسطرة الجنائية هو قانون رقم 89.18 الذي يقضي بتحمل الميزانية العامة للمصاريف المرتبطة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم لدى مخافر الشرطة والدرك الملكي،والمواد التي شملها التعديل (66-460).
نلقاكم في موعد لاحق..
اخر مستجدات مجموعة القانون الجنائي هو قانون رقم 33.18 الذي يقضي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب، ويدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير والفصول التي شملها التعديل (352-353-1'359).
مستجدات المسطرة الجنائية
اخر مستجدات المسطرة الجنائية هو قانون رقم 89.18 الذي يقضي بتحمل الميزانية العامة للمصاريف المرتبطة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم لدى مخافر الشرطة والدرك الملكي،والمواد التي شملها التعديل (66-460).
نلقاكم في موعد لاحق..
حظ موفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق