مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024      جديد الماستر 2023 (تحديث 18/10/2023)      جديد سلك الدكتوراه 2023 (اعلان نتائج الانتقاء كليات الاداب والعلوم- مواعيد اجراء الاختبارات الشفوية)      الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)      العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائى

تفاصيل...تسريب مسودة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متتبعي المدونة ورواد صفحتنا على الفايسبوك ومشتركينا على قناتنا في اليوتيوب،بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المقدم من طرف وزارة العدل، في المجلس الحكومي يوم يوم الخميس 19مارس 2020
https://bit.ly/2SdXhFa

كان من الطبيعي ان ينشر المشروع في الموقع الخاص بالامانة العامة للحكومة وبالضبط في خانة مشاريع النصوص التي احيلت على أعضاء الحكومة
http://www.sgg.gov.ma/arabe/ProjetsTextesDiff
usesMembresGouvernement.aspx
ولكن لم يتم نشر المشروع...
فقط يوم امس تم تداول صور من مشروع القانون تتكلم عن المادة 14-15-18 ونشرها اولا صانع المحتوى مصطفى سوينغا 'Mustapha Swinga'الذي تحصل عليها بطريقة ما لانه لم يتم تداول مشروع القانون في اي موقع...وهذه صورة للمواد المذكورة...
https://www.noonpresse.com/wp-content/uploads/2020/04/22222222222222.jpg
وكشف المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري عمر الشرقاوي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ان الحكومة تتحفظ عن الاعلان على تفاصيل مشروع القانون لانه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع.
مشيرا ان هذا المشروع له رهانات كبرى، وكان على الحكومة ان تنشره بشكل استباقي على موقع الامانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم، الا انه لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام.
وقال الشرقاوي ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة.
https://www.akhbarona.com/politic/297986.html
وللتذكير المصادقة في المجلس الحكومي وحدها لا تعني ان مشروع القانون دخل حيز التنفيذ بل هناك مسار ينتظر القانون...
حيث هناك مطالبة بتأخير البث في مشروع القانون رقم 22.20 ولكن يبقى الامر مرتبط بنقطتين :
- اولا انه الظرفية تحتم البث في اقرب وقت وهذا ما اكدته الحكومة من خلال مقال هسبريس...
https://www.hespress.com/politique/468756.html
- وثانيا اتجاه اخر يتكلم عن ان القانون له وقع كبير ويلزم التريث حتى يكون هناك نقاش وحضور كافة مكونات البرلمان...
لي خص يعرفوه الناس ان القانون لحد الان مازال مجرد مشروع قانون ومازال مراحل كثيرة باش يتصادق عليه وكنا تكلمنا قبل على مسار تشريع القوانين بالمغرب
https://www.youtube.com/watch?v=dXPPNwHhYWY
هذا التخوفات راه طبيعي تكون نظرا للمواد اللي جا بها المشروع القانون كما جا في اغلب المواقع الاخبارية اللي تكلمت على هذا القانون المرعب كما تم تسميته.
كما اشرت مسار تشريع القوانين طويل وتيمر من بزاف المراحل ولكن كما اشرت الظرفية ممكن تغير من التوقيت الذي سيمر به المشروع عبر البرلمان ومجلس المستشارين ليصدر بالجريدة الرسمية سننتظر ماذا سيجري هل سيكون هناك تاخير للقانون حتى ياخذ وقته ولكن اخر المعطيات أكدت أن الحكومة طلبت مصادقة البرلمان على المشروع في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من تطبيق مقتضياته التي تهم أساسا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.
وقد جاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وهو بذلك يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
 ويستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
يتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات و المقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في ما يلي : 
•    التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.
•    الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
•    التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة.
•    إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
#قانون_التواصل_الاجتماعي_الجديد
___________________________________

حظ موفق للجميع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قالب تدوينة تصميم بلوجرام © 2014