تحميل | تاريخ النشر | العدد |
---|---|---|
20.05.2019 |
6779
| |
16.05.2019 |
6778
| |
13.05.2019 |
6777
| |
09.05.2019 |
6776
| |
06.05.2019 |
6775
| |
02.05.2019 |
6774
|
سنعمل على وضع ملخصات للاعداد التي بها مستجدات القوانين وايضا وضع نقاط لاهم ما جاء في الجريدة على الشكل التالي:
عدد رقم 6774 بتاريخ 2 ماي 2019 لم يشمل اي تعديل او مستجد او مصادقة على قانون معين ولكن شمل العديد من المراسيم والقرارت هذا اهم ما جاء فيها:
- مرسوم رقم 2.18.856 صادر في 04 شعبان الموافق لـ 10 ابريل 2019 بتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتضمن هذا القانون عقوبات زجرية جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق "تغييره وتثمينه".
وعرّف القانون في بابه الأول، العنف ضد المرأة بكونه "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، وشمل القانون عقوبات جديدة ابرزها يخص :
- الضرب والإيذاء
- الاختطاف والاحتجاز
- الطرد من بيت الزوجية
- المساعدة على الانتحار
- سب المرأة بسبب جنسها
- تبديد الأموال بغرض الإضرار
- التحرش الجنسي
- تجريم الاتصال بالضحية
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
- مرسوم رقم 2.18.856 صادر في 04 شعبان الموافق لـ 10 ابريل 2019 بتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتضمن هذا القانون عقوبات زجرية جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق "تغييره وتثمينه".
وعرّف القانون في بابه الأول، العنف ضد المرأة بكونه "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، وشمل القانون عقوبات جديدة ابرزها يخص :
- الضرب والإيذاء
- الاختطاف والاحتجاز
- الطرد من بيت الزوجية
- المساعدة على الانتحار
- سب المرأة بسبب جنسها
- تبديد الأموال بغرض الإضرار
- التحرش الجنسي
- تجريم الاتصال بالضحية
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
================================================
عدد رقم 6775 بتاريخ 6 ماي 2019 لم يشمل اي تعديل او مستجد او مصادقة على قانون معين ولكن شمل العديد من المراسيم والقرارات هذا اهم ما جاء فيها:
- قرارات تخص تعيين الحدود الترابية للجماعات.
حيث أطلقت وزارة الداخلية منذ مدة، عملية وطنية لتعيين الحدود الترابية لكافة جماعات ومقاطعات المملكة حيث انه أنه تم اعتماد مقاربة مبنية على التدرج في إنجاز هذه العملية، إذ سيتم في مرحلة أولى تعيين الحدود الترابية للجماعات التي تشكل مراكز العمالات والأقاليم، على أن يتم في مرحلة ثانية تعيين الحدود الترابية للجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي التي لم تشملها المرحلة الأولى.
وستخصص المرحلة الثالثة، لتعيين الحدود الترابية لباقي جماعات المملكة غير المشمولة بالمرحلتين الأولى والثانية والهدف قطع الطريق على تجار العقار الذين اعتادوا التربص بالأراضي الفلاحية، التي تكون في محيط المدن، واقتناءها بأثمة زهيدة، وذلك في أفق أن تتحول إلى داخل المدار الحضري للمدن في سياق التقسيم الترابي الجديد، لتحويلها إلى تجزئات سكنية، بعدما يحصلون مسبقا على “معلومات سرية” من قبل موظفين، سواء في الوكالات الحضرية أو الولايات والعمالات، وأسرارا عن التقسيم الترابي لجماعة ما، وإلى أي حدود سيصل، بما فيها المناطق الفلاحية. ويستغل العديد من أباطرة العقار هذه “المعلومات الخاصة” المسربة إليهم بدقة متناهية، مقابل عمولات مالية، ليسارعوا إلى اقتناء العشرات من الهكتارات في مناطق فلاحية، التي تتحول مع مرور الزمن إلى داخل المدار الحضري، إذ تنبت فيها بسرعة قياسية تجزئات ومجمعات سكنية، تدر على أصحابها الملايير.
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
حيث أطلقت وزارة الداخلية منذ مدة، عملية وطنية لتعيين الحدود الترابية لكافة جماعات ومقاطعات المملكة حيث انه أنه تم اعتماد مقاربة مبنية على التدرج في إنجاز هذه العملية، إذ سيتم في مرحلة أولى تعيين الحدود الترابية للجماعات التي تشكل مراكز العمالات والأقاليم، على أن يتم في مرحلة ثانية تعيين الحدود الترابية للجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي التي لم تشملها المرحلة الأولى.
وستخصص المرحلة الثالثة، لتعيين الحدود الترابية لباقي جماعات المملكة غير المشمولة بالمرحلتين الأولى والثانية والهدف قطع الطريق على تجار العقار الذين اعتادوا التربص بالأراضي الفلاحية، التي تكون في محيط المدن، واقتناءها بأثمة زهيدة، وذلك في أفق أن تتحول إلى داخل المدار الحضري للمدن في سياق التقسيم الترابي الجديد، لتحويلها إلى تجزئات سكنية، بعدما يحصلون مسبقا على “معلومات سرية” من قبل موظفين، سواء في الوكالات الحضرية أو الولايات والعمالات، وأسرارا عن التقسيم الترابي لجماعة ما، وإلى أي حدود سيصل، بما فيها المناطق الفلاحية. ويستغل العديد من أباطرة العقار هذه “المعلومات الخاصة” المسربة إليهم بدقة متناهية، مقابل عمولات مالية، ليسارعوا إلى اقتناء العشرات من الهكتارات في مناطق فلاحية، التي تتحول مع مرور الزمن إلى داخل المدار الحضري، إذ تنبت فيها بسرعة قياسية تجزئات ومجمعات سكنية، تدر على أصحابها الملايير.
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
================================================
عدد رقم 6776 بتاريخ 9 ماي 2019 لم يشمل اي تعديل او مستجد او مصادقة على قانون معين ولكن شمل العديد من المراسيم والقرارت هذا اهم ما جاء فيها:
- قرار لرئيس الحكومة رقم 3.20.19 صادر في 29 ابريل 2019 بتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة داخل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، فاللجنة الوطنية تعتبر هيأة إستئنافية بالنسبة للمقررات الصادرة عن اللجان المحلية ، وقد نظمها المشرع في المادة 226 من المدونة العامة للضرائب وهي تابعة لرئيس الحكومة ومقرها بالرباط.
- قرار لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 1199.19 الصادر في 9 ابريل 2019 بتحديد عدد المقاعد المتبارى بشانها لولوج التكوين الاساسي بمعهد محمد السادس لتكوين الائمة والمرشدين والمرشدات.وتم تحديد عدد المقاعد برسم سنة 2020 في مئة وخمسين(150)إماما مرشدا ومائة (100) مرشدة.
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
تحميل العدد 6776 ================================================
عدد رقم 6777 بتاريخ 13 ماي 2019 لم يشمل اي تعديل او مستجد او مصادقة على قانون معين ولكن شمل العديد من المراسيم والقرارت هذا اهم ما جاء فيها:
- قرارات حول نزع الملكية والمعادلات بين الشهادات وتفويض الامضاء والمصادقة على الصفقات.
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
================================================
عدد رقم 6778 بتاريخ 16 ماي 2019 اهم ما جاء فيه:
- مرسوم رقم 2.18.933 الصادر في 29 ابريل 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يهدف إلى اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية، باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.وتمت الاشارة الى كون هذه التدابير تتضمن تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولةالوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛ ومنح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض.وحيث أن التدابير التي سيتم اعتمادها تهم تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية، وإلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.
- مرسوم رقم 2.18.934 الصادر في 29 ابريل 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 21 سبتمبر 2015 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مُخاطّب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
كما يسعى هذا المرسوم الجديد إلى إبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى.
عدد رقم 6778 بتاريخ 16 ماي 2019 اهم ما جاء فيه:
- مرسوم رقم 2.18.933 الصادر في 29 ابريل 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يهدف إلى اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية، باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.وتمت الاشارة الى كون هذه التدابير تتضمن تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولةالوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛ ومنح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض.وحيث أن التدابير التي سيتم اعتمادها تهم تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية، وإلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.
- مرسوم رقم 2.18.934 الصادر في 29 ابريل 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 21 سبتمبر 2015 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مُخاطّب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
كما يسعى هذا المرسوم الجديد إلى إبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى.
- مرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخص لهذه المن رهن اشارة المكتب الوطني للاعمال الجامعية والثقافية، ونص المرسوم على تخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا الطلبة الدين يتابعون دراستهم في الخارج في تخصصات ذات أولوية، على أن تقدم تلك المنح حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو هما معا، على أن تكون لمنحة إما “منحة كاملة” أو “نصف منحة”.
وأكد المرسوم أن عدد المنح يحدد سنويا بقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية لكل سنة، وترتب في ثلاث سلاليم الأول تحضير شهادة الإجازة، والثاني تحضير شهادة الماستر، والثالث تحضير شهادة الدكتوراه. وأفاد المرسوم أن “المنحة الكاملة” تخول للطلبة الذين تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تساوي أو تزيد عن 20 كلم، فيما تخول “نصف المنحة” للطلبة الذين لا تبعد إقامة أوليائهم عن المسافة السالفة الذكر.
وتسحب المنحة من الطالب المستفيد من نصف المنحة الدراسية في حالة التكرار، فيما تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للطالب المستفيد من منحة دراسية كاملة عند التكرار، على أنه يمكن أن يستفيد الطالب الممنوح من سنة إضافية واحدة في حالة انقطاعه عن الدراسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر شريطة إدلائه بما يثبت ذلك.
عدد رقم 6779 بتاريخ 20 ماي 2019 لم يشمل اي تعديل او مستجد او مصادقة على قانون معين ولكن شمل العديد من المراسيم والقرارت هذا اهم ما جاء فيها:
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1495.19 الصادر في 3 ماي 2019 بتحديد كيفيات الايداع الالكتروني للوثائق الضرورية للاشهاد على انجاز الخدمة وتبادلها في ما يخص الطلبيات العمومية ويهدف هذا القرار، الذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للوثائق ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها.
- مراسيم منح صفة جمعيات ذات منفعة عامة لعدد من الجمعيات وقرارات حول نزع الملكية والمعادلات بين الشهادات وتفويض الامضاء والمصادقة على الصفقات.
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
ولتفاصيل اكثر حول العدد تفضلوا رابط تحميل العدد كاملا.
ولتفاصيل اكثر حول هذه الملخصات شرحنا كل ما جاء بالاعداد من خلال هذا الفيديو...
نلقاكم في موعد لاحق..
حظ موفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق