أثارت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، بخصوص تبليغ الإشعارات
لغير الحائز "ADT" جدلا قانونيا واسعا، بين من اعتبر الخطوة إثارة للجدل في
ما يتعلق بإجراءات تحصيل الديون العمومية، وبين من رأى في الأمر مخالفة
للقانون ودستور المملكة على اعتبار أن هذا الإجراء منصوص عليه قانونا في
مدونة تحصيل الديون العمومية.
وتقضي المذكرة، التي جرى تعميمها على
مختلف موظفي المديرية العامة للضرائب، بإيقاف مباشرة القابض لإجراءات تبليغ
الإشعار لغير الحائز ATD، إلى غاية صدور أمر آخر، مشيرة إلى مذكرة في طور
الإنجاز ستحدد الإطار العملي الجديد لمباشرة هذا الإجراء.
وفي هذا
الصدد علق عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية، على الموضوع
بالقول إن "المذكرة معيبة شكلا ومضمونا فهي من جهة تخالف قاعدة توازي
الشكليات ومبدأ تراتبية النصوص القانونية وهو مبدأ يفقهه طلبة القانون في
سنتهم الأولى. فكيف غاب هذا الأمر عن مصدري هذه المذكرة؟ يتساءل المودن.
واستند
رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية على المادة 124 من مدونة تحصيل الديون
العمومية والتي تفيد أنه" لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو
تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت
طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية " واصفا المذكرة ب"العبث القانوني
والإداري".
وأضاف المودن لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إذا كان هناك
من يرغب في إيقاف هذا الإجراء أو إلغائه فينبغي عليه أن يسلك الطرق
القانونية المتاحة لتعديل مدونة التحصيل سواء عبر قوانين المالية أو عبر
تقديم تعديل مستقل لهذا النص، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا مبرر لوقف هذا
الإجراء لكونه مؤطر بالقانون وذو فاعلية ومردودية مالية في مجال التحصيل،
وبالرغم مما يثيره من إشكالات فهو يبقى خاضع لمراقبة القضاء الإداري
المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق