ملاحظة
يمكن
للمترشحين المسجلة طلباتهم الكترونيا المرفوضة طلباتهم التظلم من عدم
إدراج أسمائهم ضمن اللائحة الأولية داخل أجل 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة 8
مارس 2019 عبر البريد الالكتروني التالي: dacjustice@gmail.com
سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد البت في التظلمات مباشرة.
المترشحين المرفوضة طلباتهم مع بيان سبب الرفض
- الملفات المرفوضة بسبب التباين بين معطيات الوثائق
- الملفات المرفوضة بسبب عدم التسجيل الالكتروني
- الملفات المرفوضة بسبب تجاوز السن القانوني
- الملفات المرفوضة بسبب عدم المصادقة على الوثائق
- الملفات المرفوضة بسبب يتعلق باالسجل العدلي
- الملفات المرفوضة بسبب يتعلق بإرسال ملفات الترشيح خارج الاجل المحدد
- الملفات المرفوضة بسبب يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف
- الملفات المرفوضة بسبب يتعلق بالمؤهل العلمي
- الملفات المرفوضة لأكثر من سبب موجب للرفض
عدد المناصب المتبارى عليها
ردحذفلم يتم تحديدها في قرار وزير العدل
حذف