بتاريخ 03 مارس 2019
-
ينص الفصل 120 من الدستور المغربي على ما يلي: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل اجل معقول حقوق الدفاع مضمونة اما جميع المحاكم..
- تناول بالتحليل مقومات المحاكمة العادلة من خلال مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية؟
- تناول بالتحليل مقومات المحاكمة العادلة من خلال مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية؟
اختيار موضوع من بين 3 مواضيع:
السؤال الاول:
انقضاء الاجال الممنوحة لتقديم دعوى ثبوت الزوجية واثاره على اثبات النسب؟
السؤال الثاني:
تذييل الاحكام الاجنبية الوعقود المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية؟
السؤال الثالث:
اختصاص قاضي المستعجلات بالمحاكم الادارة وخصوصياته؟
انقضاء الاجال الممنوحة لتقديم دعوى ثبوت الزوجية واثاره على اثبات النسب؟
السؤال الثاني:
تذييل الاحكام الاجنبية الوعقود المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية؟
السؤال الثالث:
اختصاص قاضي المستعجلات بالمحاكم الادارة وخصوصياته؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق