ملاحظة
 يمكن
 للمترشحين المسجلة طلباتهم الكترونيا  المرفوضة طلباتهم التظلم من عدم 
إدراج أسمائهم ضمن اللائحة الأولية داخل أجل 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة 8
 مارس 2019  عبر البريد الالكتروني التالي: dacjustice@gmail.com
 سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد البت في التظلمات مباشرة.
المترشحين المرفوضة طلباتهم مع بيان سبب الرفض
- الملفات المرفوضة بسبب التباين بين معطيات الوثائق
 - الملفات المرفوضة بسبب عدم التسجيل الالكتروني
 - الملفات المرفوضة بسبب تجاوز السن القانوني
 - الملفات المرفوضة بسبب عدم المصادقة على الوثائق
 - الملفات المرفوضة بسبب يتعلق باالسجل العدلي
 - الملفات المرفوضة بسبب يتعلق بإرسال ملفات الترشيح خارج الاجل المحدد
 - الملفات المرفوضة بسبب يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف
 - الملفات المرفوضة بسبب يتعلق بالمؤهل العلمي
 - الملفات المرفوضة لأكثر من سبب موجب للرفض
 


عدد المناصب المتبارى عليها
ردحذفلم يتم تحديدها في قرار وزير العدل
حذف