بعد وضعه، منذ أربع سنوات، تحت مجهر الهيآت المهنية، والقانونيين، والحقوقيين، من المنتظر أن تفرج الأمانة العامة للحكومة، قريبا، عن مشروع “قانون الطب الشرعي”، بعد وضع محمد أوجار، وزير العدل، آخر لمساته عليه.
المشروع، الذي أثار جدلا واسعا في عهد وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، والذي أخذ نصيبه من التدقيق في عهد وزير العدل الحالي، محمد أوجار، حدد بالتفصيل، مهام الطبيب الشرعي، وحقوقه، وواجباته، والهيآت، المعنية بالطب الشرعي، كما يروم تنظيم عمل الطب الشرعي ووضع المعايير العلمية، والمهنية لممارسته، وتأطير الأطباء الشرعيين، وإعداد تقارير سنوية عن ممارسة الطب الشرعي، ورفع التوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه إلى الجهات الحكومية المختصة.
ونص المشروع على المقتضيات التأديبية، والزجرية، التي يتعرض لها الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي، الذي يرتكب خطأ مهنيا، وكل شخص ينتحل صفة طبيب شرعي، أو يزاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك، للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
ويخضع تقرير الطب الشرعي للسرية، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من طرف السلطة القضائية، أو رئيس المصلحة، التي يعمل بها، مع مراعاة حقوق الضحية، وأفراد عائلة المتوفي في الاطلاع على نتيجة التقرير عبر الجهة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي.
ويواجه كل شخص عرقل، أو حاول عرقلة العمل المسند إلى الطبيب الشرعي، في إطار البحث، أو التحقيق، أو خبرة قضائية بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، “كل شخص أهان بالأقوال، أو الأفعال، أو هدد طبيبا شرعيا أثناء ممارسته لمهنته، أو بسببها، وذلك ما لم يكن فعله يشكل جريمة أشد”.
ويقوم المجلس الوطني للطب الشرعي سنويا بإعداد تقرير عن واقع ممارسة الطب الشرعي، والتوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه، ويرفع هذا التقرير إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، والسلطة الحكومية، المكلفة بالداخلية، وإدارة الدفاع الوطني.
وكانت دراسة سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أنشطة الطب الشرعي كشفت أن المغرب يتوفر على 13 متخصصا في الطب الشرعي فقط، من ضمنهم أستاذان للتعليم العالي مساعدان، وأستاذ للتعليم العالي مبرز، ولا يوجد فيه سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة، خاصة بهذا التخصص، وأن معظم مستودعات الأموات في المراكز الاستشفائية، ومعدات التبريد متقادمة، ناهيك عن نقص الأطر الطبية المختصة في مجال التشريح.
وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، تقول الدراسة إن أطباء المستشفيات، الذين يمارسون التشريح ليس لهم أي تكوين في هذا المجال، كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة في البلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد، ما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق