صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية (عدد 6635 بتاريخ فاتح يناير 2018)، المرسوم رقم 2.17.673 المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.
وينص المرسوم على أن قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني، تحدد حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي :
- منحة دراسية كاملة، تخول للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.
- نصف المنحة الدراسية، تخول للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.
كما ينص القانون على استفادة المتدربين من المنحة الدراسية السنوية، طيلة السنوات المخصصة للحصول على الدبلوم المحضر، موزعة على ثلاثة أشطر، تحدد مبالغها كالتالي :
المنحة الدراسية كاملة (6334 درهم)
نصف المنحة الدراسية (3167 درهم)
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تكرار المتدرب المستفيد من المنحة الدراسية، تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للمتدرب المستفيد، من منحة دراسية كاملة، وتسحب من المتدرب المستفيد من نصف المنحة الدراسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق