بحضور السيد محمد أوجار وزير العدل والوفد المرافق له، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور، الذي يخول للمحكمة صلاحية البت في الدفع الذي يثار من قبل أحد الأطراف بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه في نزاع من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون التنظيمي هذا في الجلسة العامة لمجلس المستشارين التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم من أجل التصويت.
وللإشارة فإن مجلس النواب كان قد وافق بالإجماع على هذا المشروع في جلسته التشريعية المنعقدة بتاريخ 08-08-2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق