بعدما خصّصت حكومة سعد الدين العثماني، لأول مرة في تاريخ المغرب، أزيد من نصف عدد مناصب الشغل المحدثة في قانون المالية لسنة 2018 للتوظيف بالتعاقد، وتأكيدها على أنها "ليس مغامرة ولن تقضي على الوظيفة العمومية"، أعلن رئيس الحكومة، الثلاثاء، أنه قرر مواصلة العمل بالتعاقد ليتم تطبيقه في الجماعات الترابية.
وكشفت المعطيات الرقمية، التي جاء بها الحكومة في قانون المالية، أن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.
العُثماني قال في مجلس المستشارين، ضمن جلسة عمومية لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" حول موضوع الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، إنه "على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية"، مؤكدا أن الهدف هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة على مستوى الجماعات الترابية.
من جهة ثانية، أكد رئيس الحكومة أنه "في إطار تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية، فإن العمل ينصب حاليا على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات"، مشددا على أن الهدف هو "قصد الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي".
وأبرز العُثماني أن الحكومة تعمل على تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة للنهوض بأعباء الإدارة على المستوى الترابي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات انتشار الموظفين، فضلا عن التفكير في اعتماد آلية التشغيل بموجب عقود.
وفيما يتعلق بنقل وإلحاق الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، والتي فتح مرسوم إمكانية النقل إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات بناء على طلب أو تلقائيا، إن اقتضت ذلك ضرورة المصلحة، لدى الجماعات الترابية، أوضح العُثماني أنه جرى فتح إمكانية الإلحاق لدى الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد، موردا أنه يمكن للموظف الملحق لفترة لا تقل عن المدة المذكورة أن يدمج بصفة نهائية لدى الجماعة الترابية الملحق لديها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق