تضع وزارة الثقافة والاتصال اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الأخبار الزائفة؛ وذلك على بعد أيام قليلة فقط من مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 71.17 لتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، بهدف فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن حكومة سعد الدين العثماني ضاقت ذرعا بكم الأخبار الزائفة التي يتم تداولها على نطاق واسع، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى جزء من الصحافة الورقية، مؤكدة أنها قررت الوقوف ضدها بتشريع جديد منفصل عن مدونة الصحافة والنشر.
المشروع، بحسب المعطيات ذاتها، أكد على ضرورة تقوية أخلاقيات المهنة، مشددا على أهمية التصدي لما يتم تداوله من معطيات يكون هدفها الرئيس الابتزاز؛ وذلك لتدعيم المقتضيات القانونية التي تحملها مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث.
وأشارت المسودة الأولى، وفقا دائما للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، إلى أن هدف مشروع القانون هذا هو تأطير مشروع القانون الجديد المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة الذي يناقش على مستوى البرلمان، معلنة أن هناك عقوبات زجرية تتهدد كل من عمد إلى نشر أخبار زائفة.
وسبق هذه الخطوة مشروع قانون تقدم به وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بهدف إعادة تكييف ونسخ بعض المقتضيات لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 وقانون المسطرة الجنائية؛ وذلك بالفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
ويرى المشروع الحكومي أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة"، معتبرا أن "بناء الحرية لا يستقيم بإلحاق الضرر بالغير والحيلولة دون تمتع الأفراد والجماعات بأمنهم وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق