بحضور السيد محمد أوجار وزير العدل، تمت المصادقة بالإجماع في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018، على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ 22 نوفبر 2011.
وبناءً على هذا التعديل تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية على الشكل التالي:
لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييداً احتياطياً إذا تعلقت بعقار محفظ.
"يستمر التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
وتجدر الإشارة، إلى أن مقترح القانون هذا هو أول مقترح قانون تتم المصادقة عليه داخل اللجن البرلمانية الدائمة برسم الولاية التشريعية الحالية (العاشرة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق