شركات الأشخاص:
- شركات التضامن
- شركات التوصية البسيطة
- شركات المحاصة
تتميز هذه الشركات بسيادة عنصر الشخصية.
- شركة التضامن:
تعريف:
هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، و يسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن عن ديون الشركة.
مميزاتها:
ـ تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر، و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة تضامن ".
ـ تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق.
ـ يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات ، غير أن الشركات التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
ـ إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.
ـ يترتب عن هذا العزل حل الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء.
ـ تكون الأنصبة إسمية و لا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء.
ـ تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية:
إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو، فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب إتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارث شريكا، أن تقبله الشركة.
و كذلك الشأن إذا اشترط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص آخر معين في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إن كان هذا النظام يسمح بذلك.
إذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، فإن الوارث يصبح دائنا للشركة و ليس له الحق سوى في قيمة حقوق موروثه. و للوارث كذلك الحق في القيمة المذكورة إذا كان قد اشترط ليصبح شريكا أن يقبل من طرف الشركة و رفض له هذا القبول.
إذا استمرت الشركة فيما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن المستفيدين من الاشتراط يكونون مدينين لباقي الورثة بقيمة الحقوق التي تنوبهم.
تحدد قيمة الحقوق في الشركة، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
لا يسأل ورثة الشريك القاصرون غير المرشدين عن ديون الشركة في حالة استمرارها إلا في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحول الشركة في اجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا و إلا وجب حلها، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل.
المصدر : الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 02 مارس 2006.
- شركة التوصية البسيطة:
شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين و من شركاء موصين.
تعين شركة التوصية البسيطة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة: " شركة توصية بسيطة ".
تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة ( مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون شركات التوصية البسيطة، ( أنظر الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 01 ـ 05 ـ 1997 ، ص. 487).
الشركاء المتضامنون:
يخضعون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن.
الشركاء المووصون:
ـ يسأل الشركاء الموصون عن الديون الستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية.
ـ لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل.
ـ يتم كل تعديل في النظام الأساسي برضى جميع الشركاء المتضامنين، وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال.
ـ تستثمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين.
المصدر : الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 02 مارس 2006.
- شركة المحاصة:
لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري، ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع.
يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة.
إذا كان للشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
مميزاتها:
ـ يتعاقد كل شريك مع الغير بإسمه الخاص، ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم.
ـ غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين.
شركات الأموال:
- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركات التوصية بالأسهم.
- الشركات المجهولة الاسم:
تعريف:
الشركات المجهولة الاسم هي شركات تجارية يعتبر فيها الشركاء مساهمين بحصص متمثلة في أسهم أوحصص قابلة للتداول و لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها.
-مميزاتها :
لا يجب أن يقل عدد شركائها عن خمسة أشخاص.
يجب ألا يقل رأسمالها عن 3 ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الإكتتاب و300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
لا يجب أن يقل القيمة مبلغ الإسمية للأسهم عن 50 درهم و مع ذلك فبالنسبة للشركة التي أدرجت حصصها في البورصة، يتم تعيين الحد الأدنى من المبلغ الاسمي في 10 دراهم
يجب أن تشكل الأسهم التي تدفع نقدا عند الإكتتاب ما لا يقل عن ربع القيمة الإسمية و التي تدفع بشكل كامل في الحصص العينية.
يجب أن يكون رأس المال المكتتب به كاملا، و إلا فلا يمكن تسجيل الشركة.
تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إبتداءا من تسجيلها بالسجل التجاري.
لا تملك الشركة سببا اجتماعيا، و لكنها تمتلك تسمية اجتماعية.
يتم تحويل الإدارة العامة للشركة بالكامل إلى رئيس مجلس الإدارة ، و لا يمكن تعيين مدير عام أو تحديد أية وظيفة أو سلطة له أو إقالته إلا بمقترح من الرئيس.
يمكن إقالة الرئيس في أي وقت من طرف مجلس الإدارة.
تتضمن الشركة المجهولة الإسم مجلس إدارة جماعية و مجلس رقابة، و يتولى هذا الأخير صلاحيات واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة، وعلاوة على ذلك فإن مجلس الرقابة يمارس الرقابة الدائمة على تسيير الشركة من طرف مجلس الإدارة الجماعية.
المصدر: الجريدة الرسمية رقم 5640 من 19/6/2008
1) تعتبر الشركة داعية الجمهور إلى الاكتتاب كل:
شركة تتوفر على 100 مساهم.
شركة أدرجت قيمتها المنقولة في بورصة القيم أو في سوق منظمة أخرى.
شركة وضعت سنداتها سواء بشركات مالية،أو بأبناك أو أية مؤسسة مالية سواء من أجل مساطر التأسيس أو من أجل إجراءات الدعاية كيفما كانت.
- شركة المساهمة المبسطة:
* تعريف:
يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما، أن تشكلا فيما بينهما شركة مساهمة مبسطة.
مميزاتها :
- لا يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية .
- يجب توقيع النظام الأساسي للشركة من طرف جميع الشركاء.
- يجب أن يحرر الرأسمال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي.
- لا يمكن للشركة المساهمة المبسطة أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
- يحدد النظام الأساسي الشروط التي يتم من خلالها تسيير الشركة.
- يجب أن يعين رئيس الشركة مسبقا بالنظام الأساسي الذي يوضح نمط هذا التسيير.
- يمكن أن يكون الرئيس شخصا معنويا.
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تعريف:
هي شركة تجارية تأخد صفتها المعنوية عند تقييدها بالسجل التجاري، وتتكون من شخص أو أكثر ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم.
مميزاتها:
- بإمكان شخص واحد أن ينشئ شركة محدودة المسؤولية تسمى شركة ذات مسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد.
- لا يجب أن يتعدى عدد الشركاء في الشركة خمسين شريكا.
- لا يجب أن يقل الرأسمال العام عن 10.000 درهم و يجب أن يوضع في حساب بنكي مجمد و لا يمكن سحبه إلا بعد التسجيل في السجل التجاري.
- يجب ألا تقل القيمة الإسمية للحصة عن 10 دراهم، و يمكن نقلها بالإرث و التحويل بين الأزواج و الأبناء، لكن لا يمكن نقلها إلى الأغيار إلا بعد موافقة غالبية المساهمين.
- يمكن أن تكون المساهمات عينية و يتم تقييمها من قبل مراقب الحصص.
- يتولى تسيير الشركة المحدودة المسؤولية أشخاص طبيعيون و هم المسؤولون بشكل فردي أو تضامني تجاه الأغيار.
- تتخذ القرارات في اجتماع عام ما لم ينص النظام الأساسي على عكس ذلك .
- يتولى مراقبة التسيير بالشركة المحدودة المسؤولية مراقب حسابات واحد أو أكثر.
- يقوم المدعي العام بتعيين مراقب للحسابات أو اكتر من أجل تقديم تقرير حول عملية أو عمليات التسيير.
- يمكن إقالة مسير الشركة بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الحصص الإجتماعية.
- يمنع على المسيرين أو الشركاء الإقتراض من الشركة أو تقديم حصصهم كضمان مقابل التزاماتهم الشخصية.
- يمكن للمساهمين ب 10/1 من رأسمال الشركة أن يقدموا دعواهم القضائية ضد المسيرين.
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 02 مارس 2006.
- شركة التوصية بالأسهم:
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم و تتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن و دون تحديد، عن ديون الشركة و بين شركاء موصين لهم صفة مساهمين و لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم. و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة.
تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة توصية بالأسهم ".
يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. و يقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة.
يعين المسير أو المسيرون أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، تحت طائلة بطلان تعيينه، و لا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس.
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات.
يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة.
يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة.
و يتمتع لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات.
تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر.
المصدر : الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 02 مارس 2006.
الشركات ذات التنظيم الخاص:
- شركات الإستثمار
- الشركات التعاونية للشراء
- الشركات التعاونية الإستهلاكية
- الشركات التعاضدية.
المجموعة ذات النفع الإقتصادي:
يجوز لإثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات النفع الإقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الإقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط دون أن تتخذ هذه المجموعة صفة شركة، بل إطار قانوني وسيط بين هذه الأخيرة والشراكة.
مميزاتها :
ـ يشار إلى المجموعة بتسمية اجتماعية يجب أن تكون متبوعة بعبارة " مجموعة ذات النفع الإقتصادي" أو برمز "م.ن.ق".
ـ تتكون من شخصين معنويين أو أكثر.
ـ يجوز تأسيس المجموعة بدون رأسمال، وفي حالة تكوين رأس مال يمكن لهذا الأخير أن يتخذ أشكالا مختلفة( حصص نقدية، حصص عينية أو حصص صناعية).
ـ لايجوز تكوين المجموعة بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب.
ـ يمكن لغرض المجموعة أن يكون مدنيا أو تجاريا حسب طبيعتها، مع إيلاءه اهتماما خاصا عند تحرير عقد التأسيس.
ـ تؤسس المجموعة بواسطة عقد موثق أو عرفي، ويجب أن يتضمن مايلي:
ـ تسمية المجموعة.
ـ مدة المجموعة ومقرها.
ـ تعريف أعضائها.
ـ غرض المجموعة الذي ترتبط به مدتها عموما.
ـ معلومات كافية عن الأعضاء المكونين للمجموعة ومسيريها والممكن تعيينهم من بين الأعضاء أو غيرهم.
ـ مبلغ وطبيعة المساهمات المكونة لرأسمال المجموعة عند الإقتضاء.
ـ يجوز لشخص معنوي أن يسهر على إدارة المجموعة شرط تعيينه ممثلا دائما عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية، كما لو كان متصرفا بإسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
المصدر : ظهير عدد 1 ـ 99 ـ 12 بتاريخ 18 شوال 1419 الموافق ل5 فبراير 1999، بمثابة قانون رقم 13ـ97 المتعلق بمجموعة ذات النفع الإقتصادي.
تحميل الموضوع ملف Pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق