القانون التجاري هو مجموعة من القوانين التي تنيظم الاعمال التجارية و التجار كما تنظم العلاقة الرابطة بين التاجر والمستهلك والعلاقة الرابطة بين الدولة بصفتها شخص عادي والتاجر, كما أن هذا القانون ينتمي إلى القانون الخاص .
خصائص القانون التجاري
الإئتمان : ويقصد به القرض , فالتجارة تعتمد عادة على القروض المالية من الابناك أو من أي مؤسسة تقوم بهذا العمل , فالتاجر يقوم بإبرام صفقاته بشكل سريع هذا ما يجعله يلجأ إلى السلف أو القرض ومن مظاهر القرض التعامل بالاوراق التجارية كالكمبيالة او الشيك وذلك من أجل منح الدائن أجل معين و محدد حتى يتمكن من تسديد دينههناك اختلاف بين الدين المدني و الدين التجاري
فالدين المدني يمكن للمدين ان يمنح للدائن فرصة حتى يسدد ما عليه من دين هذا ما يسمى بنظرية الميسرة أما الدين التجاري فليس له هذه النظرية لأن العرف التجاري له قاعدة تعتمد على الثقة المتبادلة بين التجار
حرية الاثبات : ويقصد بها عدم الالتزام بطريقة معينة من الاثباث , و الاثبات هو اقامة حجة او دليل على واقعة معينة او على تصرف قانوني وذلك الاثباث يكون عادتا بالكتابة كما وصى الخالق سبحانه في كتابه العزيز لأنها تحمي من ضياع و هتك الحق فالقانون المدني له قاعدة عامة والتي تخاطب التجارة المدنية بحيث يجب اثباث الالتزامات التجارية بالكتابة إذا تجاوزت قيمتها 250 درهم أما في الميدان التجاري فقد كان من الضروري تحريره من هذه القيود المدنية البطيئة بما فيها الكتابة و التصديق على التوقيعات وغيرها من الاجراءات النعقدة وذلك لما يتسم به العمل التجاري من سرعة وتكرار غير اته يتعين الاثبات بالكتابة اذا نص القانون او الاتفاق على ذلك وأنواع الكتابة نوعان :
عرفية :
رسمية : وهي عبارة عن وثيقة يشهد عليها موظف عمومي كما لها شكل معين وطابع رسمي مثل عقد الزواج و عقد الازدياد ......
مصادر القانون التجاري
هناك مصادر رسمية ويقصد بها التشريع + العرف + العادات + القانون المدنيهناك مصادر تفسيرية أو احتياطية ويقصد بها الفقه + الإجهاد القضائي
• التشريع هو المصدر الرسمي والأساسي لجميع فروع القانون سواء عام أو خاص ويتمثل في كل من القوانين التجارية و القوانين المدنية كما يضاف إلى هذه التشريعات المعاهدات الخاصة بالتجارة الدولية كما ينص الفصل من مدونة التجارة على انه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات تجارية أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ القانون التجاري.
يعتبر القانون التجاري المصدر الأول الذي يستند إليه القاضي للفصل في النزاعات التجارية ويتمثل هذا القانون في مدونة التجارة ـ وصدرت أول مدونة تجارية مستمدة من القانون الفرنسي و الألماني و السويسري سنة 12 غشت 1913 ولما كانت هذه المدونة ناقصة وكثيرة الثغرات عمل المشرع على إصدار عدة تشريعات لها صلة مباشرة بالتجارة ومنها القانون المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري + القانون المتعلق بالشيك و بالشركات الأموال.
هذه التشريعات جعلت هذا القانون يلحقه التخلف بسبب عدم مسايرته للتطورات التي عرفتها التجارة والتشريعات التجارية الحديثة
العرف يأتي في المرحلة الثانية لأنه يعتبر قانون ويجب على القاضي ان يلجأ اليه لحل النزاعات المعروضة عليه وبالرغم من أن القانون التجاري قانون مقنن فإن للعرف و العادات الاتفاقية مكانة بارزة فيه هذا مع العلم ان قواعد القانون التجاري هي في الاصل قواعد عرفية و عادات اتفاقية تم تقنينها والقواعد العرفية التجارية هي قواعد قانونية ملزمة مثل القواعد التشريعية كل ما في الأمر أنها استخرجت تلقائيا من الوسط التجاري ومع مرور الوقت وتكرار العمل بها أصبحت راسخة في أذهان التجار بأنها ضرورية التطبيق وضرورة الخضوع لها واحترامها فاكتسبت بذلك قوتها الإلزامية مثلا القاعدة التي تقضي بتسليم المبيع في اجل معين إذا لم يعين عقد البيع و القاعدة التي تحدد عمولة السمسار في نسبة معينة من قيمة الصفقة وهذا ما يسمى بالعرف التجاري الداخلي
وحسب المادة 2 من مدونة التجارة عندما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن الاولوية في التطبيق تكون لنص التجاري وإن لم يوجد حل نلجأ الى العرف التجاري وان لم يوجد حل نلجأ الى القانون المدني الذي هو الشريعة العامة للقانون الى جانب العرف التجاري الداخلي هناك العرف التجاري الدولي الذي يعمل في مجال التجارة الدولية فقط وعلى الخصوص في المجالات غير منظمة بمقتضى المعاهدات الدولية ويلاحظ ان التحكيم يلعب دورا مهما في ارساء هذه القواعد أي اللجوء في حالة حصول نزاع الى المحاكم التجارية عوض المحاكم العادية.
تحميل الموضوع ملف Pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق