تم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 بهدف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة.
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات.
ﺃﻭﻻ : ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺣﻴﺚ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺘﻌﺪﻯ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ 5000 ﺩﺭﻫﻢ.
ﻭﻻﻳﺨﺘﺺ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻏﺎﺕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ .
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ : ﺗﺮﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻔﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
-2 ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ : ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
-3 ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ : ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﺮﺽ ﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ .
-4 ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺪﻳﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺪﻳﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻳﺪﺍﻧﺎ ﺑﺤﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ .
-5 ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ : ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺇﻻ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .
-6 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ .
-7 ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ : ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﻴﺬ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ , ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق