إن التلبس حالة قانونية لا يمكن أن تستنتج إلا عن مشاهدة أحد ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها.
و لا تتحقق مشاهدتها من طرف أحد الأشخاص، ولو رواها عقب ذلك لضابط الشرطة القضائية.فالتلبس وضعية قانونية يثبت بشهادة الشهود أو الإعتراف أو غير ذلك من وسائل الإثبات الأخرى.
وقد يبدو هذا الشرط غير متفق مع صياغة نصوص المسطرة الجنائية.من ناحية اقتصرت المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية على تقرير صفة التلبس في حالة إنجاز فعل جنائي أو على إثر إنجازه.و في حالة ما إذا وجد الجاني مطاردا بصياح الجمهور أو وجد بعد زمن قصير حاملا أسلحة،أو أشياء،أو عليه إمارات ولم يشترط أن يكون من انجاز الفعل أو وجد الجاني مطاردا بصياح الجمهورأو أثار أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوانها.
ومن ناحية أخرى نصت المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية على أنه" يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل و تقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية
قد أشارت إلى هذا محكمة النقض المصرية بتاريخ 17 ماي 1979،تحت رقم 124،حيث قالت بعبارة " من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام جريمة بمشاهدتها بنفسه،أو إدراكها بحواسه،ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرؤية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة و الشهود التي تدل أن يكون ضابط الشرطة القضائية في وضعية قانونية مشروعة
يجب أن يكون ضابط الشرطة القضائية وقت مشاهدته لوقائع الجريمة أو حين ضبطه للجاني، في وضع قانوني مشروع
.ويتحقق ذلك إذا صدرت منه المشاهدة وهو يزاول مهمة الشرطة القضائية أو المهمة الإدارية إذا كان من أفراد الشرطة الإداريةمثال الصورة الأولى التي يكون فيها يزاول مهمة الشرطة القضائية، أن يقوم في نطاق البحث التمهيدي في جريمة السرقة وتفتيش منزل بحثا عن المسروق.وأثناء التفتيش يكتشف صدفة سلاحا ناريا بدون رخصة أو آثار لجريمة قتل ارتكبت قبل زمن قصير فيعتبر كل من حمل السلاح بدون رخصة،أوالقتل جريمة متلبس بها، ولو أن ضابط الشرطة القضائية دخل المنزل بحثا عن المسروق
إجراءات البحث الخاصة بحالة تلبس
قبل عرض ومناقشة الإجراءات التي ينطوي عليها البحث التلبسي،نلاحظ أن قانون المسطرة الجنائية والضبط الجنائي الإنتقالي،يقرران ممارسة البحث التلبسي من طرف ضابط الشرطة القضائية و وكيل الملك وقاضي التحقيق،ولعل السر في ذلك يكمن في كون المشرع المغربي يرمي من وراء تعدد السلطات المكلفة بالمسطرة الجنائية،التوصل إلى إجرائها في جميع الأحوال وعلى وجه السرعة
لكن هذا لا يعني أن يكلف الجهات المذكورة آنفا بأن تمارس بصورة جماعية في آن واحد.فالمقصود يظل إمكانية قيام البعض به في حالة تخلف الباقين
أولا الحضور الفوري إلى مكان الجريمة
إذا وصل إلى علم ضابط الشرطة القضائية خبر وقوع جناية متلبس بها وجب عليه أن يخبر وكيل الملك حالا،ثم ينتقل إلى مكان الواقعة ويجري جميع التحريات الملزمة،وعليه أن يحافظ على الأدلة التي من شأنها أن تندثر.وعلى كل ما يمكن أن يساعد في إظهار الحقيقة، ويقوم بحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجناية أو التي كانت معدة لارتكابها.وكذا جميع ما يكون قد ترتب عن الجريمة،وله أن يقدم الأشياء المحجوزة إلى الأشخاص المضنون مشاركتهم بالجريمة الإعتراف بها وقد نصت المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية أن كل شخص غير مرخص له قانونيا بتغيير حالة الأمكنة التي وقعت فيها الجريمة أو بإزالة أي شيء منها قبل إنجاز البحث التمهيدي،يعاقب إذا خالف هذا المنع بغرامة تتراوح بين 1200 درهم و 10000 درهم،باستثناء التغيرات التي تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو يستلزم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا.
وإذا كانت الغاية من محو الأثر وإزالة الأشياء هي محو آثار الجريمة وطمس معالمها لتضليل العدالة وعرقلة الأبحاث فإن العقوبة تصبح الحبس بين ثلاث سنوات، والغرامة من 3000 إلى 12000 درهم.وعلى ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتدوين ما عاينه من معالم الجريمة وأدلتها في محضر تسهيلا لمهمة القضاء في الوصول إلى الحقيقة التي هي الغاية والهدف من إجراء البحث أو المحاكمة.
وانتقال الضابط إلى محل الواقعة لا يعفيه من واجب تبليغ النيابة العامة بوقوع الجريمة،و بما وصل إلى علمه من أخبار ومعلومات حولها لأن النيابة العامة هي المؤهلة لتسيير الأبحاث،ويمكنها أن تتولى القيام بها بنفسها أو تزود الضابط بالتعليمات التي تراها مناسبة عند الاقتضاء.
ثانيا تفتيش المنازل
أضفى المشرع على المساكن حماية دستورية،فنص الفصل 10 من الدستور على أن " المنزل لا تنتهك حرمته ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، كما أن القانون الجنائي عاقب في الفصل 230 كل قاضي أو موظف عمومي أو رجل سلطة يدخل مسكن أحد الأشخاص دون مراعاة الأصول المفروضة قانونا
وقد عرف المشرع المغربي المنزل في الفصل 511 من القانون الجنائي بقوله " يعد منزلا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل،سواء كان مسكون فعلا أو معدا للسكن،وكذلك جميع ملحقاته كالبنايات وبواخر الدواجن والإسطبل أو بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام .
وحفاظا على حرمة المسكن يرى جانب من الفقه ضرورة تفسير المسكن تفسيرا أوسع مما هو وارد في المادة 511 من القانون الجنائي ،بحيث يندرج فيه مكاتب المحامين و الموثقين وعيادة الأطباء وغرف الفنادق المكراة للزبائن أو مسكن البواب المخصص له بصفة دائمة أو مؤقتة.
وقد نظم المشرع تفتيش المنزل بشكل يوفق بين حصانته القانونية،وبين ضرورات البحث والتحقيق في الجرائم،وفرض على ضابط الشرطة القضائية عند القيام بالتفتيش عدة شروط وشكليات،إذا لم يراعيها كان الجزاء هو بطلان محاضر التفتيش.
شروط و شكليات تفتيش المنزل
لكي يكون تفتيش المنازل في حالة التلبس صحيحا، لا بد أن تتوفر فيه جملة من الشروط وهي كالتالي
يجب أن يتولى التفتيش ضابط الشرطة القضائية ،ويجب الحفاظ على السر المهني ثم يجب احترام أوقات التفتيش إضافة إلى ضرورة حضور بعض الأشخاص خلال التفتيش و الحصول على إذن مكتوب من صاحب المنزل وأخيرا تحرير محضر بالتفتيش وحفض المحجوزات،و سوف نتعرض لهاته النقط على التوالي
أ- يجب أن يتولى التفتيش ضابط الشرطة القضائية
الأصل أن يكون القائم بالتفتيش من ضباط الشرطة القضائية ،وهاته القاعدة العامة تعتبر ضمانة هامة مخولة لمن يفتش بيته اعتبارا لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الضابط،وما يفترض فيهم عادة من شعور بجسامة الدور الإجرائي المنوط بهم ،و لا ضير طبعا عند التفتيش من أن يكون الضابط مرفقا بمساعدين من أعوان الشرطة القضائية ، وذلك هو ما يحدث فعلا في الغالب قصد إنجاز الإجراء على أحسن وجه و في ظروف آمنة.
كما تجدر الإشارة أنه يشترط حضور ضابط الشرطة القضائية المدني إذا كان ضابط الشرطة القضائية العسكري يباشر مهامه وفقا للفصل 42 من قانون العدل العسكري.
ب- يجب الحفاظ على السر المهني
أقر المشرع المغربي هذا الشرط في الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية بقوله "إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة للإستعمال المهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقا جميع التدابير لضمان احترام السر المهنيوهنا يختلف النص الفرنسي شيئا ما حيث يشترط الإتخاذ المسبق لكل التدابير المفيدة من أجل ضمان احترام السر المهني،بناءا عليه يتعين على الضابط أن يحتاط قبل الشروع في عملية التفتيش، وأن لا ينتظر مرحلة إنجازها،كما أن التدابير التي يجب عليه اتخاذها لا تقتصر على ما هو ضروري أي ما يفرض عليه ،بل تشمل كل ما تتوقع فائدته لحماية السر المهني،في هذا الإتجاه يمكنه أن يمنع كل عون أو شخص لا يلتزم بالسر المهني من حضور التفتيش .أو كل شخص لا ضرورة لحضوره باستثناء صاحب المحل أو نائبه أو شاهديه ،كما يمكن للضابط أن يصطحب كل شخص يرى في حضوره دليلا على احترام السر المهني كنقيب هيأة المحامين أو الأطباء.
وقد جاء في التعديل الذي أقره القانون 03-03 بشأن مكافحة الإرهاب والمتعلق بالمادة 59 ما يلي "وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل القيام بحجزها .
وبمفهوم المخالفة يتضح أنه في غير الحالتين المذكورتين في المادة 59 من قانون 03-03 بعد التعديل والمتعلقة بالمس بأمن الدولة والجرائم الإرهابية ،يجوز أن يطلع على بعض المستندات أشخاص من غير الضابطة القضائية أي بمفهوم آخر فإن السرية ترتفع في الحالة المشار إليها سابقا
ج احترام أوقات التفتيش
جاء في الفصل 62 من قانون المسطرة القضائية أنه " لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا..." وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن المنزل لا يمكن البدء في عملية تفتيشه قبل السادسة صباحا و لا بعد التاسعة ليلا.ويؤخذ من صياغة النص أن ما أراد المشرع تبيان حكمه هو وقت انطلاق عملية التفتيش ،فإذا انطلق التفتيش داخل وقته القانوني فليس هناك مانع من استمراره بعد ذلك ، وإذا خشي ضابط الشرطة القضائية في انتظار الوقت القانوني أن يفلت المشبوه فيه من قبضته مثلا ،أمكنه أن يعمد إلى تطويق المحل إلى أن يحين ذلك الوقت.لكن هاته القاعدة العامة تعرف بعض الإستثناءات نوردها كما يلي :
الإستثناء الأول:
إذا طلب صاحب المنزل إجراء التفتيش خارج الوقت القانوني، ومن مستلزمات هذا الإستثناء أن يصدر الطلب من صاحب المنزل استجابة هذا الأخير لمبادرة ضابط الشرطة القضائية أو اقتراحه.ومن ثم فإن التفتيش لا يجوز قانونيا إذا رضخ صاحب المنزل لمبادرة الضابط، لأن هذا الرضوخ قد يكون نتيجة إحراج يستشعره صاحب المسكن إثر حضور الضابط مرفق بأعوانه المسلحين
الإستثناء الثاني:
أن تسمع نداءات أو استغاثة من داخل المنزل،فقد جاء هذا الإستثناء في بعض الحالات التي يكون فيها صاحب المنزل معرضا للخطر بحيث يلتجئ إلى النداءات والاستغاثة ، وبالتالي فالحكمة من هذا الإستثناء تقديم المساعدة لهذا الشخص وهذا واجب حث عليه المشرع تحت طائلة عقوبة جنائية
الإستثناء الثالث:
أن يوجد نص يرخص بالتفتيش خارج الوقت القانوني ، ومن قبيل تلك النصوص الفصل 102 من قانون المسطرة الجنائية الذي يسمح لقاضي التحقيق أن يفتش المنزل خارج الوقت القانوني شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور ممثل النيابة العامة وهذا التفتيش يتعلق بمنزل المتهم
الإستثناء الرابع:
إذا كان التفتيش يجري في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة ويتعلق الأمر بالمصانع التي تشتغل ليلا ،أو الملاهي أو المراقص الليلية فهذه الأمكنة يجوز التفتيش فيها في أي وقت ، على اعتبار أنها ليست أماكن للراحة و النوم ، ولا تتوفر فيها شروط السكن
الإستثناء الخامس:
إذا بدأ التفتيش في ساعة قانونية واستمر دون توقف إلى دخول الوقت الممنوع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإستثناء في معرض الحديث عن التزام أوقات التفتيش ، ومقتضاه أنه في هذه الحالة يجوز مواصلة التفتيش إلى ما بعد الوقت القانوني أي التاسعة ليلا شريطة أن يكون هذا التفتيش قد بدأ واستمر من دون انقطاع.والحكمة من هذا الإستثناء ترجع إلى الرغبة في إنهاء التفتيش وعدم تأخيره
الإستثناء السادس :
إذا تعلق التفتيش بجريمة إرهابية ،أدخل هذا الإستثناء المتعلق بالتفتيش في حالة الجريمة الإرهابية، بمقتضى القانون 03-03 النافذ بالظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب
ويشترط لتوفر هذا الإستثناء يقتضي التفتيش ضرورة البحث أو حالة الإستعجال القصوى أوالخشية من اندثار الأدلة ، كما يشترط الحصول على إذن مكتوب من النيابة العامة يسمح بإجراء التفتيش داخل الوقت الممنوع قانونا.
د ضرورة حضور بعض الأشخاص خلال التفتيش و الحصول على إذن مكتوب من صاحب المنزل
يلاحظ أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز لضابط الشرطة القضائية أن تفتيش المنزل بدون حاجة للحصول على رضا صاحبه ، كما يمكنه أن يقوم بالتفتيش في منزل المشبوه فيه، أو منزل شخص آخر عند الإقتضاء كما أسلفنا ، إلا أن المشرع في كلتا الحالتين اشترط حضور بعض الأشخاص إلى جانب ضابط الشرطة القضائية .
وهكذا صرح الفصل 60 من قانون المسطرة الجنائية بصدد التفتيش إلى ضرورة حضور بعض الأشخاص وذلك حسب الفرضيات التالية
الفرضية الأولى/
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المشتبه فيه، في هذه الحالة ألزم القانون بأن التفتيش بحضور هذا الشخص أو من يمثله.وإذا امتنع الشخص عن ذلك أو كان فارا، فإن ضابط الشرطة القضائية يستدعي لحضور التفتيش شاهدين أجنبيين غير الموظفين الخاضعين لسلطته وذلك تحقيقا للحياد والموضوعية
الفرضية الثانية/
إذا كان التفتيش سيجري في منزل غير المشتبه فيه أي في منزل شخص قد يكون ممسكا للأوراق أو أشياء لها علاقة بالأعمال الإجرامية ، فلابد أن يكون هذا الشخص حاضرا في التفتيش ، وعند الإستحالة يباشر الإجراء طبقا لما جاء في الفقرة السابقة،وعليه سواء ثم التفتيش في منزل المشبوه فيه أوفي منزل شخص غيره فلابد من حضورهما لعملية التفتيش،فإن لم يتيسر ذلك اكتفي بحضور نائبهما للقيام بنفس المهمة وإذا تعذر ذلك أيضا،لجأ ضابط الشرطة القضائية إلى تعيين شخصين لا يخضعان لسلطته الرئاسية ليشهدا عملية التفتيش، والظاهر أن حضور الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 60 من قانون المسطرة الجنائية يمكن تبريرهم من عدة جوانب، فهو يشكل من جهة أولى ضمانة إضافية يحصن بها القانون حرمة المنزل ومن جهة ثانية فإن من شأنه أن يساعد على فعالية البحث و سلامته مما يعيبه خاصة وأن الأشياء المعتور عليها تعرض عادة على المشبوه فيهم و على الشهود
ه- تحرير محضر بالتفتيش و حفظ المحجوزات
إن العمليات التي أنجزها ضابط الشرطة القضائية تضمن لزوما في محضر،يذكر فيه الضابط مبررات اللجوء إلى التفتيش،والمكان الذي يحل فيه، والوقت الذي أنجز خلاله،مع الإشارة إلى حضور صاحب المنزل أو ممثله،ورضاه بالتفتيش أو تعيين شخصين في حالة تعذر حضور المعني بالأمر وذكر هويتهما.
ويشير ضابط الشرطة القضائية في المحضر إلى الحصيلة والنتائج التي أسفر عنها التفتيش، وكذا المستندات والوثائق والأشياء المحجوزة، ويتعين وصفها وصفا دقيقا و يختم عليها بطابعه، ويضعها في غلاف أو وعاء أو كيس مختوم، وتتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويوقعون مع الضابط على المحضر ويشار إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذره (المادة 61 و 62 من ق.م.ج .
جزاء الإخلال بشروط التفتيش
نظرا لأهمية وخطورة تفتيش المنازل فقد تعرض القانون صراحة لجزاء الإخلال بالمقتضيات المطلوب مراعاتها عند القيام بالتفتيش ، وهكذا فقد نصت المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات
وتطبيقا لهذه المادة يكون التفتيش والمحضر المحرر بشأنه باطلين إذا لم يحضر التفتيش الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 60 من ق.م، أو لم يحافظ ضابط الشرطة القضائية على السرية المطلوبة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 59 من ق.م.ج، أو لم يضبط الأشياء المحجوزة و يعينها تعيينا دقيقا، أو كان التفتيش خارج الوقت القانوني المحدد في المادة 62 من ق.م.ج و يطبق نفس الحكم في غير حالة التلبس، فالمادة 79 من ق.م.ج تأمر بتطبيق أحكام المواد 59 و 60 و 62 من ق. م. ج التي يترتب عنها البطلان عند الإخلال بمقتضياتها.
تحميل الموضوع ملف Pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق