أكد وزير العدل محمد أوجار اليوم الاثنين، أن الوشاية المجهولة والشكايات الكيدية تبقى من المداخل الأساسية لإجراء الأبحاث القضائية، مبرزا أن الوزارة عازمة على معالجة هذا الإشكال عن طريق مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح أوجار في معرض رده على سؤال شفهي حول الشكايات المجهولة والكيدية تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الممارسة أثبت بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها على كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم، لاسيما وأن قانون المسطرة الجنائية لم يقيد الوشايات المجهولة بأي إجراءات ناظمة لها.
وشدد على أن هذا الإشكال المرتبط بالشكايات الكيدية والوشايات المجهولة هو محط اهتمام وزارة العدل، موضحا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا، وسيحال قريبا على البرلمان من أجل المناقشة والتعديل وإبداء الرأي فيه.
وذكر الوزير بأن الفصل 23 من الدستور المغربي ينص على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، وحقه في الاستفادة في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون، وأن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يبقى بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهي المبادئ التي أنيط بالقاضي مهمة حمايتها.
كما أن المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، يضيف الوزير، نصت على أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما، ويباشر بنفسه، أو يأمر، بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق