تعريف مجموعة من المصطلحات القانونية في مادة القانون الجنائي
القانون الجنائي:
مجموعة من القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.
القانون الجنائي العام:
هو الذي يهتم بدراسة المبادئ العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء.
القانون الجنائي الخاص:
هو الذي يبين أنواع الجرائم، ويحدد كل العقوبات المخصصة لكل جريمة،
المسطرة الجنائية:
القواعد القانونية التي تضبط التصرفات والإجراءات التي يتم القيام بها منذ تحقق الواقعة الإجرامية إلى أن ترجع الأوضاع إلى حالتها الطبيعية أو العادية.
التعدد:
تعدد الجرائم التي ترتكب قبل القبض والحكم على الجاني كأن يسرق ويقتل ويزور.
العود:
يطلق على حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى قد حكم فيها نهائياً.
التكرار:
هو ارتكاب الجريمة عدة مرات قبل القبض على المتهم، ومحاكمته وإصدار حكم بات نهائياً عليه،
قوة الشيء المقضي به:
مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية.
حجية الشيء المقضي به:
هو الأثر الذي يخلعه القانون على منطوق الحكم ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة النظر فيما حكم فيه نهائيا.
العفو العام:
إزالة الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها وقبل صدور الحكم أو بعده.
العفو الخاص:
يصدر من رئيس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها .
الإعدام:
قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.
الحبس:
هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه.
السجن:
هو المكان الذي ينفذ فيه العقوبات التي تتخذها المحاكم بحق الإنسان الذي ارتكب جرما ما بحق مجتمعه عبر الخروج عن القواعد القانونية.
الاعتقال:
تدبير وقائي تتخذه السلطات المسئولة عن الأمن العام في ظروف استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تُتاح فيها فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل على هذا الاتهام.
الجاني:
هو الشخص الذي أنتهج السلوك الجنائي وقرر بحقه عقوبة قانونية.
التدابير الوقائية:
التدبير الوقائي هو معاملة فردية قسرية ينص عليها القانون لمواجهة الخطورة المتوافرة لدى الأفراد للدفاع عن المجتمع ضد الجريمة.
مبدأ الشرعية:
يقصد بها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
الجريمة:
عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
العقوبة:
هي جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها.
وقف تنفيذ العقوبة:
تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط موقف خلال فترة اختبار يحددها القانون.
المصادرة :
هي نزع ملكية المال جبرا عن مالكه وإضافته إلى ملك ال دولة بدون مقابل فهي ناقلة للملكية.
الإقامة الإجبارية:
هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دوائر محدودة لا يجوز للمحكوم بالابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم.
التقادم:
هو مضي فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات الجزائية لتحريك الدعوى الجزائية أو السير فيها.
المحاولة:
جريمة ناقصة بالنظر إلى أن الجاني يشرع في تنفيذ الجريمة ولكن النتيجة الإجرامية لا تتحقق إما لتدخل عامل خارج عن إرادته أو وقف نشاطه الإجرامي ومنعه من تحقيق النتيجة الإجرامية.
القصد الجنائي:
هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها.
الخطأ غير العمد:
هو إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر ال
تي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الإجرامية.
المساهمة الجنائية:
يقصد بها ارتكاب الجريمة الواحدة من قبل أكثر من شخص خططوا ودبروا لها ، ووزعوا الأدوار فيما بينهم فوقعت الجريمة ثمرة لهذا التنفيذ الجماعي .
المساهمة التبعية (المشاركة):
هي التي تتحقق بإسهام الجاني في الجريمة بدور ثانوي بأن يرتبط السلوك الذي يأتيه بالفعل الإجرامي ونتيجته بعلاقة سببية دون أن يتضمن هذا السلوك تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيسي في ارتكابها.
الفاعل المعنوي:
هو من يسخر شخصا غير مسئول جنائيا لتنفيذ الجريمة، فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها لتحقيق هذا الغرض.
التحريض:
هو بث فكرة الجريمة في نفس الجاني وتدعيمها حتى ينعقد التصميم على ارتكابها.
المساعدة :
المساعدة هي مد الفاعل بما يعينه على ارتكاب جريمته، سواء لتجهيز أو تسهيل ارتكابها أو تذليل ما قد يعترض طريقه من عقبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق