أكد السيد محمد أوجار وزير العدل، أن المادة 02 من مدونة الحقوق العينية بصيغتها الحالية لها تأثير سلبي على استقرار الأوضاع والمعاملات بين الافراد، ولا تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري، ولا تستجيب لانتظارات المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد الوزير في يوم دراسي بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 20 نونبر 2017، من تنظيم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في قراءة في مقترح قانون بتغيير المادة 02 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وأبرز السيد محمد أوجار وزير العدل خلال هذا اليوم الدراسي صعوبة تبنّي رأي فاصل بين مبدأين أساسيين يتضاربان حول المادة 02 من مدونة الحقوق العينية "أولهما مبدأ حماية حق الملكية الذي يضمنه القانون طبقاً للفصل 35 من الدستور، وثانيهما مبدأ عدم الإضرار بحقوق المقيَّد حسن النية طبقاً للفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، الذي يعد مبدءاً عاماً منصوصاً عليه في التشريعات المقارنة، ويعد ركيزة أساسية في نظام التحفيظ والتسجيل بالصك العقاري".
وبعد أن بسط السيد وزير العدل أمام الحضور المشارك في هذا اليوم الدراسي، مراحل النقاش حول تعديل المادة 02 من مدونة الحقوق العينية، دعا إلى نقاش عميق ومقاربة تشاركية واسعة، وقدراً كبيراً من التبصر والتروي لتقديم أجوبة مقنعة والخروج بتصور موحد وواضح حول مقترح القانون المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق