“كلما زاد المجتمع ميلا نحو الديمقراطية كلما اتسعت حدود استقلالية السلطة القضائية”، موقف عبر عنه محمد عبد النبوي،
رئيس النيابة العامة، ضمن “مرافعة” قدمها حول حدود استقلالية القضاء، وارتباطها بتأثير النظام السياسي فيها.
واعتبر عبد النبوي، أن حدود احترام واستقلالية السلطة القضائية مرتبط بالنظام السياسي، وقال المسؤول القضائي، صباح اليوم الثلاثاء، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “كلما أوغل النظام في الديمقراطية كلما زاد تشبثا باستقلالية القضاء”، مؤكدا أن السلطات السياسية الحاكمة، المتمثلة عادة في البرلمان والحكومة هي التي تحدد حدود استقلالية القضاء، لأنه يزاحمها في السلطة وفي ممارسة النفوذ، وأحيانا يراقبها ويحاسبها في بسط سلطتها.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن “لكل مولود دهشة، وكل جديد يثير تسؤلات الرأي العام والمهتمين، وماذا سيترتب عن نشأته من مشاكل أو محاسن”، في إشارة إلى استقلالية النيابة العامة.
ويرى المسؤول الأول عن النيابة العامة، أن المغرب أصبح يتوفر على سلطة قضائية مستقلة، حيث جعل الملك استقلال السلطة القضائية مرتكزا من المرتكزات التي بنيت عليها مراجعة الدستور.
كما أرجع عبد النبوي الفضل أيضا للمغاربة جميعا بمختلف تمثيلياتهم، “والذين جعلوا استقلال القضاء مطلبا حقوقيا، ثم مطلبا شعبيا، ثم أصبح مطلبا سياسيا تبناه أغلب الأحزاب إن لم تكن كلها في برامجها، وذلك قبل دستور 2011″، مضيفا، “ثم أصبحت الاستقلالية حقيقة دستورية حين صوت المغاربة بنعم على الاستفتاء على الدستور في فاتح يوليوز 2011”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق