قدَّم السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار، يوم الثلاثاء 07 نونبر2017 أمام السيدات المستشارات والسادة المستشارين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،
وفي تقديمه لمشروع هذا القانون التنظيمي، اعتبر السيد وزير العدل أن "من شأن مشروع هذا القانون التنظيمي أن يساهم في تيسير ولوج المتقاضين إلى القضاء الدستوري، وأن يُمكِّنهم، في إطار المنظومة القانونية والقضائية، من تطهير الترسانة التشريعية، مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية".
وأوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي "يَمنح للمواطن فرصة الوعي الكامل بحقوقه والتزاماته، وإمكانية الانفتاح على القضاء الدستوري".
وأشار السيد الوزير في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون التنظيمي إلى أن مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون "يعتبر آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين التي كانت تعرف فراغاً دستورياَ في تنظيم هذه الرقابة"، واصفاً هذه الآلية، بأنها "تشكل أسلوباً وقائياً يحول دون تطبيق القوانين المخالفة للدستور".
كما أنها -يقول السيد الوزير- تعتبر ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي من مُقَوِّماتها تكريس مبدأ سُمُوِّ القاعدة الدستورية في النظام المعياري الداخلي، يجعل القاعدة الأدنى درجة تطابق القاعدة الأعلى درجة.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون يوم 08 غشت 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق