شرح بوشعيب الفضلاوي، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، في مداخلته ببرنامج مباشرة معكم، الحالات التي يمكن للأمهات العازبات أن يثبتن نسب أبنائهم.
لمشاهدة الفيديو المرجو زيارة الخبر من مصدره.
وقال الفضلاوي إن القضاء يقول أنه إذا كانت الخطوبة قد أُعلنت أمام الشهود، فإنه من حق المرأة أن ترفع دعوى ضد الرجل المتهرب من الإبن، من أجل إثبات النسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق