- ماهية القانون الدولي وطبيعته:
- تعريف القانون الدولي العام:
تعدد تعريفاته نظرا للتطورات العديدة التي طرأت عليه سواء من حيث الموضوعات أو الأشخاص.
- وهو يعرف ببساطة بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي".
- القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
رغم أن انهما يشتركان في صفة الدولية إلا انهما يختلفان:
1- الدولي العام فروع من فروع القانون العام (الخارجي) تضع أحكامه الارادة الدولية والخاص من فروع القانون الخاص يضعه المشرع الوطني
2- يختلفان من حيث الموضوع :
فالدولي العام موضوعه العلاقات الدولية واشخاصه الدول والاشخاص الدولية الأخري أما الخاصف فموضوعه العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ويكون احج عناصرها اجنبي مما يؤدي إلي تنازع القوانين.
– والقانون الخاص هو " مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الاجانب فيها والحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الاختصاص القضائي أو تنازع القوانين "
طبيعة القاعدة القانونية واساس الالتزام فيها
- طبيعة القاعدة القانونية الدولية:
قيل أنها تفتقر الصفة القانونية لأن هذه الصفة تحتاج إلي سلطة تشريعية تضع القانون , وقيل أنها قاعدة قانون كاملة لأن القاعدة القانونية في معناها العام تنظيم لسلوك المخاطبين باحكامه اوإدراكهم لاهمية هذا التنظيم ويضفي عليه احتراما بسبب شعور المخاطبين بالقوة الملزمة لهذه القاعدة ولا يشترط لها الكتابة .
- اساس الالزام في القاعدة الدولية:
مذهب شخصي أي إرادة الدول – موضوعي أي حاجة الدول إلي التنظيم
- القواعد الآمرة في القانون الدولي:
يري البعض أن قواعد القانون الدولي قواعد رضائية فلا يمكن أن تستمر إلا برضاء الدول فهي لا تعلو علي إرادة الدول
– والواقع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة وطبيعة القاعدة ودرجته الالزام فيها فتكوين ومصدر القاعدة لا يكون إلا برضاء
الدول أما بعد تكوينها فتكون ملزمة وفقا للدرجة التي تحددها ذات الارادة التي كونتها.
- معيار القواعد الامرة :
معيار لفظي أو معيار الصياغة كما لو نصت الاتفاقية مثلا علي أن قاعدة معينة هي قاعدة أمرة
– وبجانب هذا المعيار يوجد المعيار الموضوعي وبحسبه تعتبر القاعدة الدولية آمرة إذا كانت تتعلق بالنظام العام الدولي أو من اجل مصلحة الجماعة الدولية كقاعدة تحريم الرق وحرية اعالي البحار ومبدأ المساواة بين الدول.
- والي جانب القواعد الامرة توجد القواعد المكملة وهي التي تترك مجالا لحرية الأفراد يف اتباعها كرسم الحدود البحرية في حالة الشواطئ المقابلة واستحالة استيفاء الحد المسموح به دوليا.فيكون بالاتفاق وعند الاختلاف يكون خط الوسط هو الخط الفاصل.كما هو الحال فيما يخص دول البحر الاحمر. والمرجع عند الاختلاف في تحديد القاعدة القانونية هو القاضي الدولي.
- مصادر القانون الدولي
اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:
1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية الرعية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي).
المعاهدات الدولية :
1- تعتبر المصدر الأول والرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليه في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية.
2-وهي من اغزر المصادر في القانون الدولي وأكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف, وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
أولا: تعريف المعاهدات:
عرفتها المادة 2 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه"
وتعرف بانها " اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الاخير (القانون الدولي) بقصد ترتيب اثار قانونية"
ومن هذه التعاريف نجد أن هناك عناصر اساسية يجب توافرها في المعاهدة:
1- وصف الاتفاق بالدولي أي بين اشخاص القانون الدولي
2- شكلية الكتابة وهي لإثبات الاتفاق وليس لصحته إذ ليس هناك ما يمنع من وجود اتفاقات مكتوبة
3- لا يشترط أن يكون الاتفاق في وثيقة واحدة
4- عدم أهمية التسمية ( الاتفاق –المعاهدة - الميثاق)
5- ترتيب اثار قانونية أي حقوق والتزامات بين اطرافها في حدود الاتفاقية ومحكمة بقواعد القانون الدولي.
ثانيا: أنواع المعاهدات:
تتنوع إلي أنواع متعددة وفقا لمعايير مختلفة .
1- بالنظر إلى اطرافها إلي ثنائية وجماعية
2- من حيث قدرتها علي إنشاء قواعد القانون الدولي تنقسم إلى:
1-معاهدات شارعة ( عامة تضع قواعد موضوعية عامة مثل ميثاق الامم المتحدة واتفاقية الامم المتحدة لقانون البجار" جامايكا" )
2- ومعاهدات عقدية خاصة( أي موضوعها المصالح الفردية ولا تتسم قواعها بالعمومية والتجريد مثل معاهدات ر سم الحدود والاتفاقات التجارية) والنتيجة القانونية المترتبة علي هذا التقسيم هي :
أن المعاهدات الشارعة هي فقط مصدر للقانون الدولي أما العقدية فلا تكون إلا مصدرا للالتزام الدولي بين اطرافها.
وفي هذا السياق هناك من ينظر للمعاهدات علي اساس تأسيسي
3- المعاهدات المعيارية وهي التي تضع مجموعة من النواميس أو الموجبات السلوكية ( المعايير) وهناك المعاهدات التاسيسية وهي التي تنشأ المنظمات الدولية وتحدد طرق عملها.
- ولكن هل يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية معاهدات عقدية والمعاهدات الجماعية معاهدات شارعة ؟
ليس دائما لان المعاهدات الشارعة غالبا ما تبدأ بين اثنين. والعبرة بقدرة الاتفاقية علي خلق قواعد عامة للقانون الدولي . كما أن المعاهدات العقدية قد تكشف عن كثير من مبادئ القانون الدولي ولكن لا يمكن إقرارها إلا عن طريق العرف أو المعاهدات الشارعة.
المعاهدة والعقد الدولي:
1-المعاهدة لا تعتبر مصدر للقانون الدولي إلا إذا كانت بين اشخاص القانون الدولي ,
وبمفهوم المخالفة فإن كل اتفاق بين الأفراد العاديين أو بينهم وبين اشخاص القانون الدولي لا يعتبر اتفاق دولي ولا يخضع للقانون الدولي , ويري البعض أنه يمكن أن يتم اتفاق بين اشخاص القانون الدولي ومع ذلك لا يخضع للقانون الدولي وذلك ما يسمي العقد الدولي ( وهو ما يكون موضوعه ما يقوم به الأفراد عادة كالبيع والشراء والرهن وعموما تبادل المنافع المادية أو المالية) ,
والراي الصحيح أن هذه التفرقة بين المعاهدة والعقد الدولي لا مبرر لها طالما كان العقد بين اشخاص القانون العام لأنه يعتبر في هذه الحالة معاهدة
- أما إذا كان العقد بين احد اشخاص القانون العام واحد افراد القانون الخاص فهو ما يسمي العقد الدولي ويخضع للقانون الخاص الوطني وليس القانون الدولي العام.وهذا ما اخذت به محكمة العدل الدولية.
شروط صحة المعاهدة :
1- اهلية التعاقد: وتتمثل في خلو إرادة الدولة من العيوب ( الرضا) أي خلوها من أي إكراه أو غش تدليس, وتوافر الاهلية وهي في القانون الدولي تختلف عن القانون الداخلي وتعني في القانون الدولي توافر الشخصية الدولية وهي لا تتوافر إلا للدول ذات السيادة وللمنظمات الدولية في حدود معينة.
2- مشروعية موضوع المعاهدة :وتكون المعاهدة مشروعة بالضوابط آلاتية
أ- الا تتعارض مع قاعدة من القواعد الامرة وهي كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية واعتبرتها قاعدة لا يجوز الإخلال بها مثل تحريم تجارة الرقيق والمخدرات أو التعدي علي الدول
ب- ألا يتنافى موضوعها مع الآداب العامة أو الأخلاق الدولية أو المبادئ الإنسانية العامة كالاتفاق علي تجارة البغاء ج- ألا تتعارض مع التزامات الدولة التي يتضمنها ميثاق الامم المتحدة د- ان يكون موضوع الاتفاقية ممكنا .
تحميل الموضوع ملف PDF
تحميل الموضوع ملف PDF
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق