اذا كان حق المتهم في الاستفادة من مؤازرة المحامي أثناء استجوابه من طرف الشرطة قصد اصبح قاعدة راسخة في بعض النظم القانونية،
فإن البعض الآخر منها لم يعرف بعد هذا النوع من الحقوق في اطار الضمانات المخولة للمتهم حيث يقتصر هذا الحق على الاتصال بالمحامي لفترة محددة أثناء وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، دون ان يمتد ذلك الى حضور عملية استجوابه من طرف ضابط الشرطة القضائية، وفي مقابل ذلك فإن بعد التشريعات لم تصل حتى الى هذا المستوى من الضمامات الممنوجة للمتهم(الاتصال بمحامي).
فإن البعض الآخر منها لم يعرف بعد هذا النوع من الحقوق في اطار الضمانات المخولة للمتهم حيث يقتصر هذا الحق على الاتصال بالمحامي لفترة محددة أثناء وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، دون ان يمتد ذلك الى حضور عملية استجوابه من طرف ضابط الشرطة القضائية، وفي مقابل ذلك فإن بعد التشريعات لم تصل حتى الى هذا المستوى من الضمامات الممنوجة للمتهم(الاتصال بمحامي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق