صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 نونبر، على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن وزير العدل.
الهدف من هذا المشروع هو تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2 وذلك سعيا وتعبيا عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا، ويجسد هذا الانخراط من خلال تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، مشيرا إلى أنه أنه تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة،أن هذا النص يهدف إلى تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2، وذلك بغاية العمل على التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة، وبما يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا من جهة أخرى.
وأبرز أن مشروع المرسوم يجسد هذا الانخراط من خلال تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، مشيرا إلى أنه أنه تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق