بلاغ جلسة مساءلة الحكومة جلسة عمومية تخصص للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول "الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة".
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور والمادة 233 من النظام الدخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2017 على الساعة الثانية زوالا، جلسة عمومية تخصص للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول "الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة".
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق