وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22 ، فيما امتنع 16 مستشارا عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 مستشارا ومعارضة 17 مستشارا، فيما امتنع 19 آخرون عن التصويت.
ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية 2018 أعطى أهمية للقطاعات الاجتماعية، حيث يتضمن توجهات تقدمية تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطنين، موضحة أن مشروع الميزانية يسعى لاستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الاستثمارات العمومية.
وأبرزت فرق الأغلبية، في مداخلة باسمها تقدم بها الفريق الحركي، أن القانون يواصل دعم الجهوية المتقدمة، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة للجهات لتصل إلى سبعة ملايير درهم لسنة 2018، معربة عن أملها في أن يواكب هذا المجهود المالي تعجيل الحكومة بتنزيل ميثاق اللاتمركز.
وسجلت أن مشروع القانون يكتسي طبيعة اجتماعية تتمثل في عدة مقتضيات كالتكافل والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى التدابيير المتخذة لتنمية العالم القروي من خلال صندوق التنمية المناطق القروية والجبلية وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين"، خاصة في الشغل والصحة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة للفئات الهشة والإجابة على انتظارات المواطنين في مختلف المجالات.
وطالبت هذه الفرق، في مداخلات لكل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالاجتهادات بشكل أكبر للعمل على تحقيق المطالب الاجتماعية، مشددة على أن المشروع لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية.
وأضافت أن المشروع لم يعمل على تلبية انتظارات الجهات، حيث ارتكز على ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب المواطن الضعيف والزيادة في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية، معتبرة أن "الحكومة لم تعط إشارة على أنها ماضية في تطوير الجهوية الموسعة وإعطاء الامكانيات اللازمة لهذه الجهات لتقوم بمهامها الأساسية".
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أكد، الجمعة الماضية بمجلس المستشارين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 188 تعديلا جرى تقديمها بشأن مشروع القانون، تم سحب 134 تعديلا وقبول 41، مشددا على أن مجموع التعديلات التي تم قبولها بمجلسي البرلمان بلغت 118 (77 منها بمجلس النواب) وهو ما يؤشر على تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق