مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024      جديد الماستر 2023 (تحديث 18/10/2023)      جديد سلك الدكتوراه 2023 (اعلان نتائج الانتقاء كليات الاداب والعلوم- مواعيد اجراء الاختبارات الشفوية)      الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)      العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائى

حكم قضائي يمنح "أما عازبة" الحق في حيازة كناش الحالة المدنية


أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، نواحي القنيطرة، قراراً اعتبر حكماً مبدئياً واجتهاداً قضائياً في المملكة، يقضي بحق أم عازبة في الحصول على كناش الحالة المدنية.

ويتعلق الأمر بأم عازبة تقدمت في السابع من نونبر بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، تعرض فيه أن لها ابنة من أب مجهول، وأنها قامت بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية، لكن السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفتراً عائليا بعلة أنها لا حق لها فيه.
وحسب معطيات نشرها موقع جمعية المفكرة القانونية، الذي ينشر فيه قضاة ومحامون مغاربة مساهمات في مجال القضاء، فإن المعنية بالأمر "ب. أ" مهاجرة بالديار الإسبانية، وسعت إلى إتمام إجراءات التجمع العائلي المتعلق بابنتها، والتي تستلزم إدلاءها بالدفتر العائلي أمام السلطات القنصلية الإسبانية.
ووفق الحكم الصادر في العشرين من الشهر الماضي، والذي اطلعت عليه هسبريس عبر موقع "محاكم"، فقد أمرت المحكمة ضابط الحالة المدنية بتسليم المدعية الدفتر العائلي، بحيث يتضمن كافة البيانات المتعلقة برسم ولادتها بجماعة سوق الأربعاء الغرب وبابنتها المسماة "ش. أ" وتضمينه بكافة البيانات الواجب تسجيلها قانوناً، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
واعتمد الحكم على مقتضيات مدونة الأسرة التي تجعل من الأم نائبة شرعية عن أبنائها في حالة غياب الأب. وطبقت الهيئة القضائية بالمحكمة هذا المقتضى على حالة الأم العازبة التي أغفلت مدونة الأسرة التنصيص على حقها في تسلم دفتر عائلي.
كما عزز هذا الاجتهاد القضائي الحديث عن الاعتماد أيضا على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، ليخلص إلى أن المصلحة الفضلى للطفلة تقتضي إعداد كافة الظروف الملائمة لإنجاز دفتر عائلي في اسم والدتها وتضمينه كافة البيانات المقررة قانوناً المتعلقة بهما، وهو حق طبيعي من حقوق الطفل المتضمنة في كافة التشريعات والقوانين المنظمة.
ومن شأن هذا الحكم القضائي أن يُنهي الإقصاء من الحصول على دفتر عائلي الذي تعاني منه الأمهات العازبات، وهو ما كانت تطالب به عدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، التي تدعو في كل مناسبة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي تم اعتمادها بالمغرب سنة 2003.
وينص القانون المتعلق بالحالة المدنية بالمغرب في فصله 23 على أن الدفتر العائلي يسلم للزوج، كما تسلم نسخة منه للزوجة المطلقة أو الأرملة أو النائب الشرعي. وقد رأت جمعيات نسائية مهتمة بالموضوع أن التطبيق الحرفي لهذه المقتضيات من طرف ضباط الحالة المدنية في الجماعات الترابية أدى إلى حرمان الأمهات العازبات من حقهن في الحصول على دفتر عائلي.
الدفتر العائلي المادة 23 يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية و العائلية و مكان الولادة و أسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف و الحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته و بعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب و سيحدد شكل الدفتر العائلي و مضمونه بمقتضى نص تنظيمي. إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، و استقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محل سكناه. يحق للزوجة أو الطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل. يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، و في حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.
ويأتي هذا الحكم غير المسبوق بعد أشهر من صدور حكم غير مسبوق عن المحكمة الابتدائية بطنجة أقر بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، لكن الحكم ألغته محكمة الاستئناف في أكتوبر الماضي.
ويتزامن هذا الأمر أيضاً مع استعداد شبكة "أناروز" (الشبكة الوطنية للنساء ضحايا العنف) لإطلاق حملة ترافعية لتعديل مدونة الأسرة بمناسبة الأيام الأممية لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بالمغرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قالب تدوينة تصميم بلوجرام © 2014