تحقيقا للعدالة والإنصاف مكن المشرع المغربي كغيره من التشريعات الاخرى المدعى عليه من الدفاع عن نفسه أو ماله أمام القضاء بواسطة الدفوع.
اولا: الدفوع الشكلية
الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة اجراءات الخصومة دون ان يتعرض لاصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه.
ثانيا: الدفوع الموضوعية
تلك التي توجه الى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده او يزعم سقوطه او انقضاؤه.
ثالثا: الدفوع بعدم القبول
هي التي لا توجه الى اجراءات الخصومة ولا توجه الى ذات الحق المدعى به بل ترمي الى انكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى.
وللمزيد من التفاصيل تفضلوا زيارة هذا الموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق