يعد التنفيذ اهم المراحل التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه، وقد اوجد المشرع عدة طرق لتحقيق ذلك سواء كان التنفيذ اختياريا او اجباريا، واذا كان التنفيذ الاختياري ينهي النزاع ويمنح الحق لصاحبه بدون صعوبات، فان التنفيذ الاجباري او الجبري بكافة صوره يطرح اكثر من اشكال.
ويعتبر الحجز اهم الوسائل وانجعها في تنفيذ الاحكام القضائية، ونظم المشرع المغربي الحجوز في الفصول من 452 الى 503 من قانون المسطرة المدنية.
وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع تفضلوا زيارة هذه المواضيع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق