صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الأربعاء بالرباط، بالأغلبية في قراءة ثانية على مشروع قانون 89.15، المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 164 من النواب، ومعارضة 57 نائبا وامتناع 15 نائبا عن التصويت.
ويحدد هذا النص صلاحيات المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، وإصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
كما يحدد مشروع القانون 89.15 تركيبة المجلس، الذي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وينص على توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، وتنظيمه الإداري والمالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق