ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 – 38 – 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ) ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ( ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ .
ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺼﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
وللمزيد من التفاصيل حول طرق التبليغ تفضلوا زيارة هذه الموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق