سعيا وتعبيرا عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا،
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 نونبر، على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن وزير العدل.
الهدف من هذا المشروع هو تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2، من خلال تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، مع الاشارة إلى أنه أنه تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 نونبر، على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن وزير العدل.
الهدف من هذا المشروع هو تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2، من خلال تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، مع الاشارة إلى أنه أنه تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
للمزيد من التفاصيل حول الموضوع المرجو زيارة المواضيع أسفله :
مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يهم تغيير الخريطة القضائية
تحميل مشروع مرسوم رقم 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يهم تغيير الخريطة القضائية
تحميل مشروع مرسوم رقم 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق