صادق مجلس الحكومة في اجتماعه على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، والمغير والمتمم للقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية.
كما يهدف إلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.
وقد أخذ مجلس الحكومة بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق