هي الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية، الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق.
فالإنابة القضائية إذن ما هي إلا إجراء يكلف بمقتضاه قاضي التحقيق أشخاصا وضعهم القانون تحت تصرفه لغرض إتمام بعض أعمال التحقيق التي يفترض أنها خاصة بالسلطة القضائية وحدها، وقد تناولها المشرع المغربي في المواد من 189 إلى 193 من قانون المسطرة الجنائية.
وللمزيد من التفاصيل تفضلوا هذا الموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق