تم اليوم، وخلال حفل دراسي، تقديم أول دفعة لمراقبي البيئة، مؤلفة من نحو 40 مراقبا، والتي تشكل نواة هذا الجهاز الذي سيسهم في تعزيز دور الوزارة المكلفة بالبيئة في مجال الوقاية والمراقبة البيئية.
ووفقا للمرسوم رقم 2-14-782 المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، فإن هذه الهيئة تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.
ومن المقرر أن تتم عمليات المراقبة بناء على الطلبات المقدمة من طرف السكان، حيث ستشتغل الشرطة البيئية في إطار التعاون مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة العدل والحريات لرصد مختلف المخالفات البيئية، وخصوصا منها المخالفات التقنية المتصلة بتلوث الهواء ودراسات الأثر قبل إنجاز المشاريع.
ويمكن أن يكون "مسرح الجريمة" معملا أو مقاولة أو مطرحا عموميا أو غابة أو مجرى مياه ملوثا ... أي كل مكان يمكن أن تعبث فيه يد الإنسان.
وتشمل قائمة العقوبات التي يرتقب تطبيقها إجراءات إدارية قد تنطوي على توجيه تنبيه أو إغلاق الوحدة الصناعية المعنية، وفرض عقوبات مالية تصل إلى مبلغ مليوني درهم في حالة سوء تدبير النفايات الخطرة والعود، والحرمان من الحرية بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
للاطلاع على المرسوم المرجو زيارة الرابط أسفله :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق